السيد الخميني
600
كتاب البيع
خلاف الفتوى بل النصوص ( 1 ) . ومع جهل البائع بالسعر ، له الخيار مع الغبن الفاحش ، والقول ( 2 ) : بالخيار مطلقاً ; استناداً إلى مرسلة ليست من رواياتنا ( 3 ) ضعيف ، بل المتفاهم منها أيضاً ليس إلاّ الخيار المعهود ; أي خيار الغبن .
--> 1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 594 - 595 . 2 - السرائر 2 : 237 ، الدروس الشرعيّة 3 : 179 ، مستدرك الوسائل 13 : 281 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 3 و 4 ، أُنظر المكاسب : 211 / السطر 11 . 3 - سنن أبي داود 2 : 290 / 3437 ، سنن الترمذي 2 : 346 / 1239 .